فهرس الكتاب

الصفحة 2166 من 3930

المسلم"."

لقوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} ، وهذا زوج بنكاح صحيح.

وأيضًا: هو كالمسلم في صحة وقوع الطلاق عن نكاح صحيح، فوجب أن يكون حكمه كحكمه.

وأيضًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم:"حتى تذوقي عسليته، ويذوق عسيلتك".

فكل من وجد ذلك منه بعقد نكاح: حلت للأول.

مسألة: [لزوم النسب لو طلق قبل الدخول وجاءت بولد لأقل من سنة أشهر]

قال: (ومن طلق امرأة قبل الدخول بها، فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم طلق: لزمه، وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر: لم يلزمه) .

وذلك لأنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر، فقد علمنا كون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت