فهرس الكتاب

الصفحة 2154 من 3930

مسألة:

قال أبو جعفر: (فإن دخل بها بعد التزويج: فلها مهر ونصف) .

قال أبو بكر: يجب لها نصف مهر؛ لوقوع الطلاق قبل الدخول، ومهر بعد الدخول؛ لأنه دخل بها بعد وقوع البينونة، وارتفاع الزوجية على شبهة النكاح.

مسألة:

قال: (فإن تزوجها بعد ذلك: لم يقع عليها طلاق) .

وذلك لأن قوله: إن تزوجتك: شرط ليس فيه تكرار، وكذلك قوله: متى: ليس فيها ما يوجب التكرار، فوقع على مرة واحدة.

مسألة: [الطلاق بلفظ:"كلما"]

قال: (ولو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق: طلقت كلما تزوج) .

لأن: كلما: تجمع الأفعال؛ لأن الذي يليها هو الفعل، والفعل الثاني غير الأول، فقد تناوله لفظ: كلما.

مسألة:

قال: (ولو طلقت ثلاثًا، ثم تزوجها بعد زوج آخر: طلقت أيضًا) .

لأن كل تزويج يوجد فقد اشتمل عليه: كلما، والطلاق مضاف إليه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت