مسألة: [وجوب الغسل بالتقاء الختانين]
قال أبو جعفر: (ومن غابت حشفته في فرج: فعليه الغسل، أنزل أو لم ينزل، والفاعل المفعول به في سواء) .
وذلك لما روت عائشة وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا التقى الختانان وجب الغسل".
وفي حديث أبي هريرة عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:"إنما كان قول الأنصار:"الماء من الماء"رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل".
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما قال:"الماء من الماء": في الاحتلام، فإذا رأى الماء اغتسل.
وأجمع السلف عليه بعد اختلاف كان بينهم فيه، فسقط باتفاقهم بعده.