فهرس الكتاب

الصفحة 2106 من 3930

* قال:"إن كانت راكبة، فسارت فلا خيار لها".

وذلك لأن سيرها يدل على الإعراض عن الجواب، كالمشي.

* (وأما السفينة فهي بمنزلة البيت) : لا يبطل خيارها بسيرها، والفرق بينها وبين الدابة: أن راكب الدابة هو الذي يسيرها، وراكب السفينة ليس هو الذي يسيرها.

* قال: (وإذا قالت: ادع أبي أستشيره، أو ادع لي شهودًا أشهدهم على اختيار نفسي: فهي على خيارها) .

وذلك لأن هذا من أمر الخيار، فلا دلالة فيه على ترك الجواب.

مسألة: [ما يتضمنه تخيير الزوجة في الطلاق]

قال أبو بكر: واختلف السلف فيما يتضمنه الخيار من الإيقاع.

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وإبراهيم النخعي، وسليمان بن يسار: إذا اختارت نفسها: فواحدة رجعية، وإن اختارت زوجها: فلا شيء.

وقال علي بن أبي طالب: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها: فواحدة رجعية.

وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها: فثلاثًا، وإن اختارت زوجها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت