فهرس الكتاب

الصفحة 2064 من 3930

مسألة: [الطلاق في الحيض]

قال: (ولو طلقها وهي حائض: وقع طلاقه، وكان مسيئًا في ذلك، ويراجعها) .

فأما وجه الإساءة: فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما حين طلق في الحيض:"ما هكذا أمرك الله". قال:"فتطلقها طاهرًا من غير جماع".

وأما وجه وقوعه: فقول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد} ، وعمومه يقتضي وقوعه، وثبوت حكمه في حال الطهر، والحيض، وكذلك قوله تعالى: {الطلاق مرتان} .

فإن قيل: هو محمول على ما في الآية الأخرى، وهو قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} .

قيل له: نستعمل اللفظين، ولا نخص أحدهما دون الآخر مع إمكان الجمع، فنقول:

قوله سبحانه: {فطلقوهن لعدتهن} : المندوب إليه، والمختار والمستحسن منه.

وقوله تعالى: {الطلاق مرتان} ، وقوله تعالى: {فإن طلقها} : وارد في حكمه إذا وقع للعدة، أو لغير العدة فينفذ عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت