فهرس الكتاب

الصفحة 2058 من 3930

بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا: يعني أن يندم فيراجع.

ثم قال: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} ، فأثبت له الرجعة فيما دون الثلاث من الطلاق ما دامت في العدة.

وقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن} : معناه: فإذا قاربن من بلوغ الأجل؛ لأنه لا خلاف أنه لا رجعة له بعد انقضاء العدة.

مسألة: [بانقضاء عدة الرجعية تحل للأزواج]

قال: (فإذا انقضت عدتها: حلت للأزواج) .

وذلك لقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} ، وقال تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} ، فأباح نكاحها بعد انقضاء العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت