مسألة:
قال: (وله أن يسافر ببعض نسائه دون بعض) .
قال أحمد: وذلك لأنه ليس لهن حق القسم في السفر، ألا ترى أنه له أن يسافر دونهن.
وأيضا:"روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها: أخرجها".
*قال: (والأحسن أن يقرع بينهن) .
وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم"أنه كان يقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها أخرجها".
وأيضا: فإذا أخرجها بغير قرعة، كان فيه إظهار الميل إلى بعضهن دون بعض، وهو منهي عنه.
مسألة: [حكم العزل]
قال: (وليس للرجل أن يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، وإن كانت أمة: فالإذن في العزل إلى المولى) .
وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب قال: حدثنا حميد بن عثمان قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر بن أبي هريرة عن أبي هريرة قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل"