فهرس الكتاب

الصفحة 2015 من 3930

مسألة: [لا نفقة على الزوج للصغيرة]

قال: (ولا نفقة على الزوج للصغيرة التي لا يدخل بمثلها) .

لأن النفقة إنما تستحق بتسليمها نفسها في بيت زوجها، بدلالة أن الناشز لا نفقة لها، لعدم التسليم، والصغيرة لا يصح منها التسليم.

مسألة: [وجوب النفقة على الزوج الصغير للمرأة الكبيرة]

(ولو كان الزوج صغيرا والمرأة كبيرة: فلها النفقة إذا انتقلت إلى بيته) .

لأن التسليم في بيت الزوج قد صح من جهتها، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت