مسألة: [لا نفقة على الزوج للصغيرة]
قال: (ولا نفقة على الزوج للصغيرة التي لا يدخل بمثلها) .
لأن النفقة إنما تستحق بتسليمها نفسها في بيت زوجها، بدلالة أن الناشز لا نفقة لها، لعدم التسليم، والصغيرة لا يصح منها التسليم.
مسألة: [وجوب النفقة على الزوج الصغير للمرأة الكبيرة]
(ولو كان الزوج صغيرا والمرأة كبيرة: فلها النفقة إذا انتقلت إلى بيته) .
لأن التسليم في بيت الزوج قد صح من جهتها، والله أعلم.