كذب ليس بتسمية، فإن اختلفا: أخذ بالعلانية).
لأنا لا نعلم ما كان في السر.
مسألة: [لو تصرفت المرأة في المهر باستغلال ونحوه]
قال: (وإذا أغل العبد المهر عند المرأة، ثم طلقها قبل الدخول: فله نصف العبد، والغلة كلها للمرأة) .
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم"أنه قضى فيمن اشترى عبدا، فأغل عبده، ثم وجد به عيبا أنه يرده، وتكون الغلة له الضمان".
[مسألة:]
قال: (ولو نقص العبد عندها قبل الطلاق، ثم طلقها: فهو بالخيار، إن شاء أخذ نصفه ناقصا، ولا شيء له غيره، وإن شاء ضمنها نصف قيمته يوم القبض) .
وذلك لأنها قد لزمها رد نصفه إليه صحيحا كما قبضت، كما يلزم الزوج تسليمه إليها كما اقتضاه العقد من الصحة، فإذا نقص: فللزوج أن