فهرس الكتاب

الصفحة 2001 من 3930

في يده قط، لأن عقدة النكاح بيد من ملك البضع، ويملك إبطاله، كما ملك عقده، والولي لا يملك شيئا من ذلك.

وأيضا: قوله: {الذي بيده عقدة النكاح} : المراد به النكاح المتقدم، ودخول الألف واللام على النكاح يدل على أنه تعريف أراد به النكاح المتقدم، وهو الزوج، لا الولي.

وأيضا: قد أجاز عفوها في حال إجازة عفو الذي بيده عقدة النكاح، وإذا أجازها عفوها، لم يجز عفو غيرها عليها، لأنها غير مولى عليها.

فإن قيل: فما معنى عفو الزوج؟

قيل له: إن كان قد أعطاها المهر: فعفوه أن لا يأخذ منها، ويتركه لها، وإن لم يكن أعطاها: فعفوه إكمال الصداق لها، وقد سمى ذلك عفوا؛ لأن العفو هو الترك في مثل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى".

وروي"أن جبير بن مطعم طلق امرأته ولم يمسها، وقد فرض لها صداقا، فأكمل لها الصداق، وقال: نحن أحق بالعفو"، فسمى إكمال الصداق لها عفوا.

مسألة:

قال: (وللمرأة أن تهب مهرها للزوج، دخل بها أو لم يدخل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت