فهرس الكتاب

الصفحة 1986 من 3930

وقال الشافعي: هي واجبة لكل مطلقة، إلا أن يسمى لها، وطلقت قبل الدخول.

*فأما الدلالة على وجوب المتعة لمن طلقت قبل الدخول والتسمية: فقول الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} .

فدلت الآية على وجوب المتعة لمن كانت حاله ما وصفنا من وجهين:

أحدهما: قوله: {ومتعوهن} : والأمر للوجوب حتى تقوم الدلالة على غيره.

والثاني: قوله: {حقا على المحسنين} ، وها آكد ما يكون من ألفاظ الإيجاب.

ألا ترى أن الشهادات لا يقبل فيها الألفاظ المحتملة للمعاني، ولو شهد شاهدان على رجل بمال فقالا: نشهد أن له حقا عليه، وهو ألف درهم، كان الشهادة مقبولة في إثبات المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت