فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 3930

وذلك لأنه يستحق عليها تسليم نفسها في بيته، فله أن يمنعها من الخروج كما يمنع المسلمة.

مسألة: [تمجس الزوجة الكتابية]

(ومن تزوج من المسلمين كتابية، فتمجست: حرمت عليه، وانفسخ نكاحها) .

وذلك لأنه قد طرأ على العقد ما يوجب التحريم، فصار كالردة.

مسألة: [لو تهودت الزوجة النصرانية، أو تنصرت اليهودية]

قال: (ولو كانت نصرانية، فتهودت: خلى بينها وبين ما اختارت من اليهودية، وكانت زوجته على حالها، وكذلك لو كانت يهودية فتنصرت) .

وذلك لأن ما صارت إليه من الدين لا يمنع ابتداء العقد، فأنه لا يمنع البقاء أولى.

مسألة: [خطبة المخطوبة]

(ومن خطب امرأة، فلم تركن إلى خطبته إياها: لم يكن على غيره بأس في خطبتها، وإنما يكره له خطبتها بعد خطبة غيره إذا كانت قد ركنت إلى خاطبها الأول) .

قال أحمد: إنما يكره له خطبتها إذا ركنت إلى غيره، لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا موسى بن الحسن بن أبي عباد قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت