فهرس الكتاب

الصفحة 1914 من 3930

فإن قيل: لو كنت رجلًا: لم يجز له أن يتزوج امرأة أبيه، فينبغي أن لا يجوز الجمع بينهما.

قيل له: إنما قلنا إن كل واحد منهما لو كان رجلًا: لم يجز له تزويج الأخرى، وكذلك لا يجوز الجمع بينهما، وهذا الاعتبار غير موجود في مسألتنا، لأنا إذا جعلنا بنت الزوج رجلًا: لم يصح أن نجعل امرأة الأب رجلًا؛ لأن الأخرى لا تكون بنت الزوج.

مسألة: [الزواج بنساء أهل الكتاب]

قال: (ويحل تزويج نساء أهل الكتاب) .

لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، وروي إباحته عن جماعة من الصحابة، من غير خلاف من نظرائهم عليهم.

فإن قيل: إنما أراد بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم {: من قد أسلم منهن، كما قال:} وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله .

قيل له: إطلاق لفظ أهل الكتاب يقتضي هذين الفريقين من اليهود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت