فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 3930

] مسألة: نوم القائم والجالس [

قال: (ومن نام قائما أو جالسا: فلا وضوء عليه) .

قال أبو بكر أحمد: المذهب فيه: أنه متى نام على حال من أحوال الصلاة: لم تنتقض طهارته، وهو حال القيام والركوع والسجود والقعود؛ لأن هذه كلها من أحوال الصلاة في غير عذر.

والدليل على صحة هذا الأصل: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا حماد بن واقد عن بحر السقاء عن ميمون الخياط عن ضبة عن أبي عياض عن حذيفة رضي الله عنه قال:"نمت في المسجد، وأنا جالس، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على منكبي، فقال:"ماهذا؟"، فرفعت رأسي، فقلت: يا رسول الله أفي هذا وضوء؟ قال:"لا، حتى تضع جنبك"."

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا يحيى بن معين عن عبد السلام بن حرب -وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد الدالاني- عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلى، ولا يتوضأ، فقلت له: صليت ولم تتوضأ، وقد نمت؟ فقال:"إنما الوضوء على من نام مضطجعا"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت