فهرس الكتاب

الصفحة 1788 من 3930

مسألة: [تصرف الوصيّين في مال اليتيم]

قال أبو جعفر:"وللوصيّين أن يأخذوا مال اليتيم، فيكون في يد كل واحد منهما النصف إن كان مما يقسم، وإن كان مما لا يقسم: كان في يد كل واحد منهما يوما بالمهايأة، ولهما أن يودعاه إن شاءا ذلك".

وذلك لأنهما مأموران بالامتثال والحفظ، فلهما أن يحفظاه على حسب الإمكان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت