فهرس الكتاب

الصفحة 1781 من 3930

والشريك الذميين.

وتفارق الكراهة في باب الوكالة؛ لأن الوكالة مقصورة على ما سمي فيها من التصرف.

مسألة: [أكل الوصي من مال اليتيم]

قال أبو جعفر:"وليس للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضا ولا غيره".

وذلك لقول الله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} ، وقال تعالى: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارًا أن يكبروا} .

وذلك عموم في النهي عن أكل مال اليتيم في سائر الأحوال.

وقال: {وأن تقوموا لليتامى بالقسط} ، وقال {قل إصلاح لهم خير} ، وقال تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} ، وذلك ينفي أكل مال اليتيم قرضا، وغيره.

فإن قيل: روى ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: حدثنا أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني"أنه سأل ناسا من الأنصار من أصحاب"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت