فهرس الكتاب

الصفحة 1775 من 3930

الثلث بهذا القول.

قال أبو جعفر: (وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا لم يعلم بموته: فللحي نصف الثلث، والثلث الباقي لورثة الموصى) .

وذلك لأنه إذا لم يعلم بموته، فقد قصد إلى إيجاب نصف الثلث للحي؛ لأن الآخر كان عنده من أهل الوصية، وإذا علم بموته: فوصيته لغو، فلم يعط الأول من وصيته شيئًا.

مسألة: [أوصى بثلث ماله لأجنبي ولأحد ورثته]

قال أبو جعفر: (وإذا أوصى بثلثة لأجنبي ولأحد ورثته: فللأجنبي نصف الثلث) .

لأن الوصية للوارث واقعة، وتلحقها الإجازة من بقية الورثة.

مسألة:

قال: (ووصي الجد بمنزلة الجد) .

لأنه قائم مقامه، فيجوز تصرفه حسبما كان يتصرف الجد، كما أن وصي الأب بمنزلة الأب في التصرف، كذلك الجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت