فهرس الكتاب

الصفحة 1773 من 3930

مسألة: [تكرار لفظ الوصية]

قال: (ومن أوصى لرجل بسدس ماله، ثم أوصى بعد ذلك بسدس ماله في مجلس أو مجلسين: فهو سدس واحد) .

لأنه لما احتمل اللفظ التكرار، واحتمل استباق السدس آخر، لم تثبت الوصية بالشك.

مسألة:

قال أبو جعفر: (وإذا أوصى له في أحد الوصيتين بثلث ماله، كان له ثلث ماله، ودخل فيه السدس) .

لأنه إذا احتمل دخول السدس فيه، واحتمل غيره: لم تثبت الزيادة بالشك، وجعلناه داخلًا في الثلث.

مسألة: [للوصى أن يحتال بمال اليتيم]

قال: (وللوصي أن يحتال بمال اليتيم، إذا كان خيرًا له) .

لقول الله تعالي: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، فإذا رأى ذلك خيرًا لليتيم، فهو من الأحسن المأمور به.

وقال النبي صلي الله عليه وسلم:"من أحيل على ملئ فليحتل"،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت