مسألة: [تكرار لفظ الوصية]
قال: (ومن أوصى لرجل بسدس ماله، ثم أوصى بعد ذلك بسدس ماله في مجلس أو مجلسين: فهو سدس واحد) .
لأنه لما احتمل اللفظ التكرار، واحتمل استباق السدس آخر، لم تثبت الوصية بالشك.
مسألة:
قال أبو جعفر: (وإذا أوصى له في أحد الوصيتين بثلث ماله، كان له ثلث ماله، ودخل فيه السدس) .
لأنه إذا احتمل دخول السدس فيه، واحتمل غيره: لم تثبت الزيادة بالشك، وجعلناه داخلًا في الثلث.
مسألة: [للوصى أن يحتال بمال اليتيم]
قال: (وللوصي أن يحتال بمال اليتيم، إذا كان خيرًا له) .
لقول الله تعالي: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، فإذا رأى ذلك خيرًا لليتيم، فهو من الأحسن المأمور به.
وقال النبي صلي الله عليه وسلم:"من أحيل على ملئ فليحتل"،