فهرس الكتاب

الصفحة 1756 من 3930

* (وكذلك من قدم للقتل في قصاصٍ أو رجمٍ) .

[مسألة:]

قال: (فأما عقود المرتد وتصرفه: فغير جائز في قول أبي حنيفة، إذا قتل أو مات) .

لأن الردة تزيل ملكه، وقد بينا ذلك في مواضع.

(وقال أبو يوسف: هو كالصحيح) ، بمنزلة من وجب عليه القصاص

(وقال محمد: هو كالمريض) ؛ لأن خوف التلف عليه أغلب من خوفه على المريض، إذ هو مباح الدم في حال الردة.

قال: (ومن أوصى بوصايا في مرضه، وأعتق عبيدًا له: بدئ بالعتق على سائر الوصايا إن لم تخرج من الثلث، تقدم أو تأخر) .

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عن حيوة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن"سعيد بن المسيب قال:"مضت السنة أن نبدأ بالإعتاق في الوصية"."

وأيضَا: لما كان العتق مما لا يلحقه الفسخ، وسائر الوصايا يلحقها الفسخ، صار العتق آكد منها، ومتى اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت