فهرس الكتاب

الصفحة 1734 من 3930

* ومن الناس من يقول: إنها ثابتة للوالدين والأقربين من غير أهل الميراث، نحو أن يكونا كافرين أو عبدين.

وآية المواريث التي ذكرناها تقضى ببطلان هذا القول من الوجه الذي ذكرنا.

* وأما جواز الوصية، فالأصل فيه: قول الله تعالي في ذكر المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين ، فأجاز الوصية، وجعل الميراث بعدها.

وروى ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:"ما حق امرء مسلم يبيت ليلتين، وله مال يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده".

وقال في قصة سعد حين أراد أن يوصي بجميع المال، قال:"الثلث والثلث كثير"، وهو اتفاق من الأمة.

* فأما وجه بطلان الوصية للوارث: فما رواه ابن عباس، وعمرو بن خارجة، وأبو أمامة وغيرهم عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:"لا وصية لوارث، إلا أن يجيزها الورثة". في لفظ حيث ابن عباس وعمرو بن خارجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت