قالوا جميعًا في ثلاث خالات متفرقات: أن المال للخالة من الأب والأم.
مسألة:
قال: (وإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين: فلبنت الأخ من الأم السدس، وما بقي فلبنت الأخ من الأب والأم، في قول أبي حنيفة ومحمد) .
وذلك لأنهم يستحقون ما كان يستحقه آباؤهم، والأخ من الأب لا يرث مع الأخ من الأب والأم.
ويرث الأخ من الأم معه السدس، وكذلك كان ما استحقه الأولاد على ذلك.
* (وفي قول أبي يوسف: الميراث لبنت الأخ من الأب والأم) .
على ما بينا في أولاد الأخوات.
مسألة:
قال: (وإن ترك عمة وخالة: كان لعمة الثلثان، ولخالة الثلث) .
قال أحمد: كان القياس عندهم أن يكون المال للعمة؛ لأنهما قد تساوتا في الدرجة، فالعمة من ولد العصبة، ألا ترى أنه لو ترك بنت عم، وبنت عمةٍ: أن المال لبنت العم؛ لأنها من ولد العصبة، إلا أنهم تركوا