فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 3930

وكما اتفقوا على أن الأم تحجب أمها، كذلك وجب أن يحجبها الأب.

مسألة: [حجب الأب الإخوة والأخوات]

(ولا يرث مع الأب أحد من الإخوة والأخوات) .

لقول الله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} .

فجعل جميع الميراث لهما عند عدم الولد، ثم قال: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} ، فجعل لها السدس مع الإخوة، والباقي للأب بقوله بدءًا: {وورثه أبواه} ، فنظمت الآية حرمان الإخوة الميراث مع الأب.

وقوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه} : دلالة ظاهرة في استحقاقهما الميراث عند عدم الولد، سواء كان هناك إخوة، أو لم يكن، ففي الآية وجهان من الدلالة على صحة ما ذكرنا.

مسألة: [حجب الأم للجدة]

قال: (ولا يرث مع الأم جدة) ، وهذا لا خلاف فيه.

مسألة: [من يحجبه الجد]

قال: (ولا يرث مع الجد ابن أخٍ للمتوفى، ولا أحدًا من إخوة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت