فهرس الكتاب

الصفحة 1651 من 3930

الكاذبين إلى آخر القصة، فحكم بصدق الصادق منهما بالعلامة الدالة على صدقه.

وليس ذلك كدعوى رجلين عبدًا في يدي غيرهما، ووصف أحدهما علامة في جسده: فلا يحكم له به، ولا يستحق بالعلامة شيئًا؛ لأن العلامة إنما تدل على يد كانت متقدمة، وكون يدٍ كانت: لا يستحق به شيئًا.

ألا ترى أنه لو أقام البينة أنه كان في يده: لا يلتفت إليها.

ولو أقام أحد مدعيي نسب اللقيط البينة على أنه كان في يده قبل ذلك: استحقه دون الآخر، كذلك العلامة لما كانت دلالة على تقدم يده، كان مصدقًا فيه، وصار أولى به من الآخر.

[مسألة:]

قال: (ولو لم يصف واحد منهما شيئًا: كان ابنهما جميعًا) .

لتساويهما في الدعوة.

وقد روي عن علي وعمر في رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد، فادعيا الولد: أنه ابنهما، وقد بينا هذه المسألة في كتاب الدعوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت