فهرس الكتاب

الصفحة 1646 من 3930

القرب والبعد، فمن قال بأربعين، فهو على مسيرة ثلاثة، ومن قال بأقل، فعلى قدر المسافة.

* قال: (فإن كان العبد لا يساوي أربعين درهمًا، فللذي جاء به قيمته إلا درهمًا، في قول أبي حنيفة) .

وذلك إنما جعل له الجعل ترغيبًا للناس في رد الأباق، فيؤدي ذلك إلى حفظ عبيدهم، فإذا استغرقت القيمة الجعل: لم يجز أن يوجب عليه مثل القيمة، إذ لا نفع للمولى حينئذ فيه.

* وأبو يوسف ومحمد قالا: له أربعون درهمًا، قلت قيمته أم كثرت؛ لأن الصحابة حين أوجبت ذلك، لم تفرق بين قليل القيمة وكثيرها.

[مسألة:]

(وحكم الآبق في النفقة وفي الهلاك وغيره، حكم اللقطة، على ما بينًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت