فهرس الكتاب

الصفحة 1604 من 3930

والملتقط له ضرب من الولاية، ألا ترى أنه لو أراد غيره انتزاع الصبي منه: كان الذي التقطه بدءا أولى بإمساكه.

مسألة: [العدل بين الأولاد في العطايا]

قال أبو جعفر: (ينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا، والعدل في ذلك قول أبي يوسف: التسوية بينهم، وفي قول محمد: يجريهم على سبيل مواريثهم منه لو توفي) .

وجه قول أبى يوسف: حديث الشعبي عن النعمان بن بشير قال:"نحلني أبى نحلًا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: ائت النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر ذلك له، فقال: ألك سواه؟ قال: نعم."

قال: وكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا.

فقال: هذا جوز، فأشهد على هذا غيري"."

فقوله: ألك سواه؟، وقوله: أعطيت كلهم مثل ما أعطيت النعمان؟: من غير فرق بين الذكر والأنثى، يدل على أنهما متساويان فيه.

وروى عبد الله بن مسعود"أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تصدقت على ابني صدقة، فاشهد."

قال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم.

قال: قد أعطيتهم كما أعطيته؟ قال: لا.

قال: لا أشهد على جور"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت