فهرس الكتاب

الصفحة 1584 من 3930

الناس عنه، فجائز بيعه كسائر المملوكات.

ولا خلاف في جواز بيع الماء الذي أحرزه صاحبه في إناء، وبيع الكلأ المحرز.

مسألة: [تملك ما أخذ من الكلأ والنار]

قال: (وكذلك الكلأ والنار]

فهما في ذلك كالماء سواء، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله:"الناس شركاء في ثلاثة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت