فهرس الكتاب

الصفحة 1550 من 3930

فدل هذا الخبر على فساد المزارعة من وجهين:

أحدهما: نهيه عليه الصلاة والسلام عنها.

والثاني: أنه سماها: ربا، فوجب تحريمها بقوله تعالى: {وحرم الربا} .

*وهذه الأخبار الموجبة للنهي عن المزارعة، تقضي بفساد قول من أجازها في الأرض البيضاء، وبفساد قول من أجازها في الزرع بين النخل، إذ لم تفرق هذه الآثار بين شيء منها.

فإن قال قائل: الذي تناوله النهي من المزارعة في هذه الأخبار، ما بين في أخبار أخر، وهو ما روي عن رافع بن خديج أنه قال:"كنا نزارع بالثلث والربع، وما نبت على السواقي، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك".

وقال في خبر آخر:"ونشترط على الأكرة ما سقى الماذيان، والربيع،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت