فهرس الكتاب

الصفحة 1415 من 3930

لأنهما الأثمان التي تدور عليها البياعات.

مسألة: [بيع الوكيل الشيء نسيئة]

قال أبو جعفر: (ومن وكل ببيع شيء، ولم يسم له نقد، ولا نسيئة: فله أن يبيعه بالنسيئة في قول أبي حنيفة ومحمد، وأبي يوسف الأول) .

وذلك لعموم لفظ الآمر؛ لأن الاسم ينتظم العقد في الحقيقة والعرف.

قال: (وقال أبو يوسف بعد ذلك في الإملاء: عن قال بعه لأقضي بثمنه ديني، أو أشتري دقيقا لأهلي: لم يجز أن يبيعه إلا نقدا) .

وذلك لأن دلالة اللفظ والحال كالنطق بها، فصار كأنه قال: بعه بنقد.

قال أحمد: وينبغي أن لا يكون بينهم خلاف في هذا المعني، ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل: اشتر لي عبدا للخدمة: لم يجز له أن يشتريه أعمى، ولو لم يقل ذلك: جاز أن يشتريه أعمى في قول أبي حنيفة.

وكذلك لو قال: اشتر لي جارية أطؤها: لم يجز أن يشتري له ذات محرم منه.

فينبغي أن يكون قوله:"لأقضي بثمنه ديني، أو أشتري به دقيقا لأهلي": كذلك في قولهم.

مسألة: [بيع وكيل الوكيل بمحضره]

وقال أبو جعفر: (ومن وكل يبيع شيء، فوكل غيره بذلك، ففعله بمحضره، كان جائزا) .

لأنه عقده برأيه.

* (وإن كان غائبا: لم يجز) .

لتعذر رأيه وإجازته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت