فهرس الكتاب

الصفحة 1410 من 3930

القياس.

مسألة: [شراء الوصي وبيعه من نفسه بمال اليتيم]

قال: (وأما الوصي فإنه يجوز شراؤه وبيعه من نفسه بمال اليتيم إذا كان خيرا لليتيم، في قول أبي حنيفة استحسانا) .

قال أحمد: يعني بقوله: خيرا لليتيم: أم ما يأخذه لليتيم أكثر قيمة مما يؤخذ منه، قد بينه محمد في مواضع.

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الوصي وشراه مال اليتيم لنفسه) .

لأبي حنيفة: قول الله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} ، ومن الأحسن أن يثمر ماله، ويزيد فيه.

وقال تعالى: {وإن تخالطوهم هم فإخوانكم} ، وظاهره يقتضي جواز شراه من نفسه وبيعه.

وفي قولهما: ولايته من جهة العقد، فلا يشتري لنفسه كالوكيل.

مسألة: [حد الغبن في بيع الوكيل وشرائه]

قال أبو جعفر: (ويجوز بيع الوكيل بما لما يتغابن الناس في مثله في قول أبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت