فهرس الكتاب

الصفحة 1361 من 3930

وقد يجوز أن يقال: إن الضمين قد ملك المال على المطلوب حسب ما ملكه الطالب عليه، ولكنه لا يرجع عليه حتى يؤدي، بمنزلة الدين المؤجل.

مسألة: [الضمان بغير أمر المطلوب]

قال أبو جعفر: (وإن كان الضمان بغير أمر من المطلوب: لم يرجع عليه بشيء) .

لأنه متبرع به.

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه سلم لأبي قتادة حين أدى الدينارين:"الآن بردت عليه جلده".

ولو كان ضمانه بغير أمره يوجب له الرجوع، لكان الدين باقيا لأبي قتادة على الميت، كما كان للطالب عليه، وهذا ينفيه قوله:"الآن بردت عليه جلده"؛ لأنه يقتضي براءته من الدين، ولو كان دين أبي قتادة باقيا عليه، لما كان قد برد عليه جلده.

مسألة:

قال أبو جعفر: (والكفالة والحمالة كالضمان في جميع ما وصفنا) .

وذلك لأن هذه عبارات عن معنى واحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي عليه عشرة دنانير:"أنا أتحمل بها عنه"، وفي حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت