فهرس الكتاب

الصفحة 1280 من 3930

مسألة: [ضياع الرهن، وضمانه]

قال أبو جعفر: (وإذا ضاع الرهن في يدي المرتهن، ضاع بالأقل مما هو مضمون به، ومن الدين) .

والدليل على أن الرهن مضمون، ليس بأمانة، قول الله تعالى، {فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليود الذي اؤتمن أمانته} .

ففرق بين الرهن والأمانة، فدل على أن الرهن ليس بأمانة، وإذا لم يكن أمانة، فهو مضمون.

وأيضا:"روى عطاء بن أبي رباح أن رجلا رهن رجلا فرسا بدين له عليه، فنفق الفرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرتهن: ذهب حقك".

وأيضا اتفقت الصحابة على ضمانه أي الرهن، إلا أنهم اختلفوا في كيفية الضمان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت