*قال: (وذلك إذا كان العيب الحادث عنده من جنايته، أو من السماء، فإن كان من جناية جان، فأخذ له أرشا، فلا خيار للمسلم إليه في قبوله) .
والاختلاف فيما سوى ذلك على ما وصفنا.
مسألة: [تصرف المسلم برأس المال بعد الإقالة]
قال: (ولا يجوز للمسلم بعد الإقالة وقبلها أن يشتري به شيئا قبل قبضه إياه من المسلم إليه) .
وذلك لما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمه عن سعد- يعني الطائي- عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره".
وقد روي عن جماعة من السلف:"لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك"، منهم ابن عمر وغيره.