فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 3930

*قال: (وذلك إذا كان العيب الحادث عنده من جنايته، أو من السماء، فإن كان من جناية جان، فأخذ له أرشا، فلا خيار للمسلم إليه في قبوله) .

والاختلاف فيما سوى ذلك على ما وصفنا.

مسألة: [تصرف المسلم برأس المال بعد الإقالة]

قال: (ولا يجوز للمسلم بعد الإقالة وقبلها أن يشتري به شيئا قبل قبضه إياه من المسلم إليه) .

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمه عن سعد- يعني الطائي- عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره".

وقد روي عن جماعة من السلف:"لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك"، منهم ابن عمر وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت