فهرس الكتاب

الصفحة 1265 من 3930

أكثر: كان جميعه له، فهذا مما لا يتعلق العقد على مقداره، فلا معني لذكر المقدار فيه.

*قال: (ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد) .

*قال أبو جعفر:"ولا تجوز في قولهما الإقالة في واحد منهما دون صاحبه".

قال أحمد: ولا أعرف لقوله:"ولا تجوز الإقالة في واحد منهما دون صاحبه": معني، فإن كان مراده انه إذا أسلم دراهم، أو عرضا في شيئين مختلفين: لم تجز الإقالة في أحدهما، في قول أبي يوسف ومحمد، فإن هذا لا نعرفه من قولهما، ولا أدري من أين وقع ذلك إليه، ولا على أي أصل قاسه؟

مسألة: [جعل أجل السلم في وقتين]

قال: (ولا بأس بالسلم في نوع واحد، مما يكال أو يوزن، على أن يكون حلول بعضه في الوقت، وحلول بقيته في وقت آخر) .

كما جاز أن يجعل أجل الجميع إلى أحد الوقتين.

مسألة: [انقطاع المسلم فيه من أيدي الناس بعد حلول الأجل]

قال: (وإذا حل السلم، فلم يقبضه رب السلم حتى فات وانقطع من أيدي الناس، فالمسلم بالخيار: إن شاء فسخ السلم وأخذ رأس ماله، وإن شاء صبر إلى وقت وجود مثله) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت