فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 3930

يجوز السلم في مثلها.

مسألة: [الكفالة والحوالة في السلم]

قال أبو جعفر: (ولا بأس بالكفالة والحوالة في السلم) .

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم"الزعيم غارم".

وقال:"من أحيل على مليء فليحتل".

وكما صحتا بسائر الديون، صحتا بالسلم؛ لأنه ليس من شرط السلم قبضه من المسلم إليه بعينه، دون غيره.

ألا ترى أنه لو وكل رجلا بتسليمه إليه: جاز.

وتجوز الحوالة والكفالة برأس المال إذا قبضه المسلم إليه قبل أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت