فهرس الكتاب

الصفحة 1226 من 3930

صلى الله عليه وسلم عن بيع صوف على ظهر، وعن لبن في ضرع، وسمن في لبن"."

وقد روي هذا الحديث موقوفا على ابن عباس، ولا يفسد ذلك رفع من رفعه؛ لأنه جائز أن يكون رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة، وأفتى به أخرى.

مسألة: [بيع عسب الفحل]

قال: (ولا يجوز بيع عسب الفحل) .

قال أحمد: يعني ما يلقح، وذلك لأنه من الملاقيح، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم"نهى عن عسب الفحل".

وقال جابر:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضرب الفحل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت