فهرس الكتاب

الصفحة 1223 من 3930

إن دخلت الدار، أو إن قدم زيد: فقد بعتك هذا العبد.

وكذلك بيع الحصاة، وهو أن يتراضوا على البيع، فإذا وضع المشتري على المبيع حصاة: فقد وجب البيع، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى فيه كهو في البيعين الأولين.

مسألة: [بيع الحمل دون أمه]

قال أبو جعفر: (ولا يجوز بيع الحمل دون أمه) .

وذلك لما حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدقنا عبد الله بن شيرويه قال: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المجر- يعني ما في الأرحام- وعن بيع الكالئ بالكالئ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت