فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 3930

الإحراز، وبلوغ حال الاستحكام.

ويؤمر البيع بقطع الثمرة؛ لأنها في ملك المشتري، بمنزلة من باع دارا له فيها متاع، فيؤمر برفع المتاع ونقله.

مسألة: [بيع الثمر دون الشجر]

قال: (وإن اشترى الثمرة دون الأصل: جاز، وعلى المشتري أن يجدها، أبرت أم لم تؤبر) .

قال أحمد: لا خلاف بين الفقهاء في جواز شرائها إذا شرط قطعها.

ولا خلاف في فساده إذا شرط الترك قبل بدو صلاحها.

واختلفوا فيه إذا لم يشرط قطعها، ولا تركها:

فأجازه أصحابنا، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من باع نخلا مؤبرا: فثمرته للبيع إلا أن يشترط المبتاع".

فأجاز شرط الثمرة للمشتري على الإطلاق، من غير شرط القطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت