فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 3930

قال أحمد: أما الستوق، فلا يحصل به استيفاء لثمن الصرف؛ لأنه ليس بعضه، فهو بمنزلة من تصرف في ثمن الصرف قبل القبض، فلا يجوز.

والأصل فيه: أن كل ما أخذ علينا تعجيله في مجلس العقد، فإنه لا يجوز التصرف فيع قبل القبض، مثل ثمن الصرف، ورأس مال السلم.

*وأما قوله:"إنه يصير شريكا في الدينار الذي قبضه بيع الدراهم": فإن محمدا قد أطلق نحو ذلك في كتاب الصرف، ومعناه: أنه يشاركه في دينار، إن شاء كان ذلك الدينار، وإن شاء غيره.

ولا يستحق بيع الدينار بانتقاض الصرف بعد صحته؛ لأن من أصلهم: أن رجلا لو اشترى عبدا بألف درهم، وقبض البيع الدراهم، ثم مات العبد قبل القبض: لم يستحق المشتري غير تلك الدراهم، وكان للبيع أن يعطيه غيرها، وذلك لأنها لم تملك بالعقد، وإنما ملكت بالقبض، وما لم يملك بالعقد، لم ينتقض الملك فيه بانتقاض العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت