فهرس الكتاب

الصفحة 1153 من 3930

المبيعات بمنزلتها من هذا الوجه، فلم يكن للأكل تأثير فيها، ليس لغيره.

وقد اتفق الجميع على أن هذا الضرب من الحكم لا تأثير له في وجوب تحريم البيع، لأجل وجود التفاضل.

فصل:

وقد احتج بسر بن سعيد عن معمر بن عبد الله أنه كره بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، قال: قلت: إنه ليس بمثله، قال إني أخاف أن يضارع"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت