فهرس الكتاب

الصفحة 1123 من 3930

[الهدي وما يجزئ فيه]

قال: (والهدي من الإبل والبقر والغنم) .

وذلك لأنه روي في تأويل قوله تعالى: {فما استيسر من الهدي} : أن أدناه شاة، ولا خلاف في ذلك.

* (ويجزئ فيه ما يجزئ في الأضاحي) .

قال: (والبدن: من الإبل والبقر) .

قال أبو بكر أحمد: البدنة: اسم للجزور، والبقرة مثلها في الحكم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذبح البقرة عن سبعة، كما أجاز نحر البعير عن سبعة.

[مسألة: حكم الأكل من الهدي]

قال: (ولا يأكل من شيء من الهدايا إلا هدي المتعة والقران والتطوع إذا بلغه محله) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت