[الهدي وما يجزئ فيه]
قال: (والهدي من الإبل والبقر والغنم) .
وذلك لأنه روي في تأويل قوله تعالى: {فما استيسر من الهدي} : أن أدناه شاة، ولا خلاف في ذلك.
* (ويجزئ فيه ما يجزئ في الأضاحي) .
قال: (والبدن: من الإبل والبقر) .
قال أبو بكر أحمد: البدنة: اسم للجزور، والبقرة مثلها في الحكم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذبح البقرة عن سبعة، كما أجاز نحر البعير عن سبعة.
[مسألة: حكم الأكل من الهدي]
قال: (ولا يأكل من شيء من الهدايا إلا هدي المتعة والقران والتطوع إذا بلغه محله) .