فهرس الكتاب

الصفحة 1113 من 3930

وقد قيل: إن فيه تقديما وتأخيرا، وأن تقديره: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم. وهذا تمام الكلام، ثم قال: هديا بالغ الكعبة إن اختاره، أو طعاما، أو صياما.

*قال: (وقتله للصيد عمدا أو خطأ سواء) .

وذلك لأن جنايات الإحرام لا يختلف حكمها في الخطأ والعمد، بدلالة الفوات.

*قال: (وكلما قتل صيدا: حكم عليه كما ذكرنا) .

لقوله تعالى: {ومن قتله منكم} ، ولم يفرق بين أول مرة وما بعدها.

وقوله تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه} : لا ينفي وجوب الجزاء؛ لأن أول الآية يوجبه، وآخرها يوجب الوعيد، ولا يمتنع اجتماع الوعيد والجزاء.

مسألة:

قال: (وإذا قتل المحرمان صيدا: كان على كل واحد منهما الجزاء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت