[حكم أكل المحرم من الصيد]
قال: (ولا يأكل المحرم من صيد البر ما تولى صيده، ولا ما تولى صيده من المحرمين غيره) .
وذلك لأن قتل المحرم الصيد لا يذكيه، وهو بمنزلة الميتة، لأنه حظر ذلك عليه من جهة الدين، كصيد المجوسية، والوثنية.
* (لا بأس بأن يأكل مما صاده حلال) .
لحديث أبي قتادة، وغيره.
*قال: (ولا بأس بأن يذبح ما بدا له من الأنعام) .
لأنه فيها كالحلال؛ إذ ليست يصيد.