فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 3930

[حكم أكل المحرم من الصيد]

قال: (ولا يأكل المحرم من صيد البر ما تولى صيده، ولا ما تولى صيده من المحرمين غيره) .

وذلك لأن قتل المحرم الصيد لا يذكيه، وهو بمنزلة الميتة، لأنه حظر ذلك عليه من جهة الدين، كصيد المجوسية، والوثنية.

* (لا بأس بأن يأكل مما صاده حلال) .

لحديث أبي قتادة، وغيره.

*قال: (ولا بأس بأن يذبح ما بدا له من الأنعام) .

لأنه فيها كالحلال؛ إذ ليست يصيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت