فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 3930

تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم} : يعني الذبح.

[النهي عن الدهن، وعقد النكاح، وقطع شجر المحرم]

* (ولا يدهن بدهن مطيب ولا غيره) .

لأن الدهن في نفسه طيب.

* (ولا بأس بأن يتزوج، ولا يطأ) .

وقد بينا ذلك في النكاح.

* (ولا يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر) .

لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يختلى بخلاها، ولا يعضد شجرها، فقال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر".

* (وكذلك الحلال في شجر الحرم بهذه المنزلة) .

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص المحرم.

[ما تجتنبه المرأة في إحرامها]

قال: (والنساء كالرجال في اجتناب الطيب) ، ولا خلاف فيه نعلمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت