تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم} : يعني الذبح.
[النهي عن الدهن، وعقد النكاح، وقطع شجر المحرم]
* (ولا يدهن بدهن مطيب ولا غيره) .
لأن الدهن في نفسه طيب.
* (ولا بأس بأن يتزوج، ولا يطأ) .
وقد بينا ذلك في النكاح.
* (ولا يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر) .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يختلى بخلاها، ولا يعضد شجرها، فقال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر".
* (وكذلك الحلال في شجر الحرم بهذه المنزلة) .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص المحرم.
[ما تجتنبه المرأة في إحرامها]
قال: (والنساء كالرجال في اجتناب الطيب) ، ولا خلاف فيه نعلمه.