فهرس الكتاب

الصفحة 1072 من 3930

* قال: (ولو كان لغير علة: كان عليه دم، وأجزأه) .

وإنما لزمه الدم، لما فيه من النقص، وأجزأه؛ لأنه قد فعل الطواف.

[الأوقات التي لا تجوز فيها العمرة]

قال: (والعمرة جائزة في السنة كلها، إلا في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق) .

وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها.

مسألة: [وجوب الدم بالطواف للعمرة على غير طهارة]

قال: (ومن طاف بالبيت لعمرته جنبًا، أو على غير وضوء، فإن أعاد: أجزأ، ولا شيء عليه، وإن لم يعد حتى رجع إلى أهله: فعليه دم، ويجزئه) .

وذلك لقول الله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} ، ولو جعلنا الطهارة من شرطه، كان فيه زيادة في النص، ولا يجوز ذلك إلا بنص منه، وإذا ثبت الجواز: لزمه دم للنقصان؛ لأن كل من أجازه، أوجب عليه دمًا.

[عدم اشتراط طهارة الثياب في الطواف]

قال: (ولو طاف لعمرته في ثوب نجس، فلا شيء عليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت