العبادة؛ لأنه يلزمه قضاء شهر رمضان، وقضاء الصلوات في اليوم والليلة وما دونها عندنا، والصبي لا يلزمه من ذلك شيء.
مسألة:
(ومن طاف به محمولًا: أجزأه) .
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبًا، وروي أن ذلك لشكاة كانت به.
* قال: (فإن كان حامله نوى الطواف من نفسه: أجزأه أيضًا) .
لأنه طائف بنفسه، حامل لغيره، فيجزئهما جميعًا؛ لأن كونه حاملًا لغيره: لا يمنع صحة طوافه، كما لو كان على رأسه عدل متاع: أجزأه طوافه، ونية الحامل لنفسه لا تؤثر في صحة طواف المحمول.
[مسألة:]
قال أبو جعفر: (وينبغي لولي من أحرم من الصبيان أن يجنبه ما يجتنبه المحرم، فإن وقع في شيء من ذلك: فلا شيء عليه) .
وذلك لما روي"أن امرأة رفعت صبيًا لها إلى النبي صلى الله عليه"