فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 3930

* وذهب أبو يوسف إلى أنه لو نوى الصوم في تلك الحال: صح صومه فيما مضى من حال الإمساك، بمنزلة حال الصوم ما لم تزل الشمس، فإذا زالت الشمس: امتنعت صحة الصوم فيه، فلا تلزمه كفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت