الشرط: ما توقَّف عليه صحّة الشيء، وهو خارج عنه: كالوضوء للصلاة.
والركن: ما توقَّف عليه صحة الشيء، وهو داخل فيه: كالركوع للصلاة.
الثالث: المانع:
وهو عكس السبب: أي ما يلزم من وجوده العدم، ومن عدمه الوجود.
فالحيض يلزم من وجوده عدم الصلاة ومن عدمه وجود الصلاة مع تحقق السبب وهو دخول الوقت.
وقتل الوارث موروثة يلزم من وجوده عدم الإرث، ومن عدمه وجود الإرث، وكون القاتل عمدًا أبا للقتيل يلزم منه عدم القصاص.
وما تقدم ذكره مانع يمنع ترتب الحكم مع وجود السبب، وهو وقت الصلاة، والقرابة في الإرث والقتل العمد، فهي موجودة والمنع حصل على الحكم.
وأحيانًا يكون المنع على السبب، وبالتالي يمنع الحكم وذلك مثل: مَن يملك نصابًا من أنصبة الزكاة، فهو سبب لوجوبها، فإذا كان مدينًا بقدر ذلك النصاب، فإن الدين يمنع وجود النصاب، ومن ثمّ فلا زكاة، فهنا مانع للسبب أولًا لا للحكم، ويمنع الحكم تبعًا لمنع السبب.
الرابع: الصحيح:
وهو وصف يقع على كلّ عبادة أو عقد تتوافر فيه الأركان الشروط المطلوبة.
ومن ثم تكون العبادة مجزئة، والعقد تترتب عليه آثاره، فالصلاة إذا أوديت بشروطها وأركانها يطلق عليها أنها صحيحة، ولا يلزم إعادتها؛ لأنها صارت مجزئة، وهكذا بقية العبادات، فالصحة في العبادة إجزاؤها، والعقد إن استوفى شروطه وأركانه ترتبت عليه آثار، وترتب الآثار هو الصحة.
الخامس: البطلان:
وهو وصف يقع على كل عبادة أو عقد خلا من الأركان والشروط اللازمة لصحتها وصحته.
فالصلاة بدون وضوء باطلة، والعقد على المحارم باطل وهكذا.
والصلاة الخالية من شرط أو ركن غير مجزئة يجب إعادتها وهو البطلان.