فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 348

قال أبو عبد الله1: هذا حديث روي عن أم سلمة وهو مخرج في الصحيح2 وكذلك روي من غير وجه عن ابن عمر واللفظة"أو إناء فيه شيء من ذلك"، لم نكتبها إلا بهذا الإسناد.

ومنه ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: ثنا محمد بن الجهم السمري قال: حدثنا نصر بن حماد قال: أخبرنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير أو صاعًا من قمح وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ننصرف3 من المصلى ويقول4:"أغنوهم عن طواف هذا اليوم".

قال أبو عبد الله5: هذا حديث رواه جماعة من أئمة الحديث عن نافع فلم يذكروا صاع القمح فيه إلا حديث عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي يتفرد به عن عبيد الله بن عمر عن نافع.

ومنه ما حدثنا أبو بكر بن إسحاق الإمام قال: أخبرنا أبو مسلم قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: ثنا همام عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله رجل فقال: بينا أنا في الصلاة ذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم6:"هل هو إلا بضعة منك"7.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 خ، ش:"قال الحاكم".

2 خ، ش، صف:"الصحيحين".

3 ش، صف:"ينصرف".

4 ش:"وكان يقول".

5 ظ، خ، ش:"قال الحاكم".

6 زيادة في خ، ش.

7 رواه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة باب الرخصة في مس الذكر ولفظه: عن قيس بن طلق عن أبيه، قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ قال:"هل هو إلا مضغة منه"أو قال:"بضعة منه"1/ 46-47 ورواه الترمذي في سننه في أبواب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء من مسك الذكر 1/ 56-57. ورواه النسائي في سننه في كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من مس الذكر 1/ 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت