قال أبو عبد الله1: هذا حديث رواه جماعة من التابعين وغيرهم عن محمد بن جابر فلم يذكر الزيادة2 في حك الفخذ غير عبد الله بن رجاء عن همام [بن يحيى3] وهما ثقتان.
ومنه ما حدثني أبو الحسن أحمد بن الخضر الشافعي قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ قال: ثنا أحمد بن نصر المقرئ، قال: ثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال: ثنا عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام"، قال: فقال له رجل: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانًا وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"قال الله تبارك وتعالى 4 قسمت هذه السورة بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قال الله: ذكرني عبدي، وإذا قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} قال الله: تبارك وتعالى 5 حمدني عبدي"، وذكر باقي الحديث6.
قال أبو عبد الله7: هذا حديث مخرج في الصحيح من حديث العلاء بن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 خ، ش:"وقال"و ظ:"قال الحاكم"موضع:"قال أبو عبد الله".
2 خ، ش:"هذه الزيادة".
3 زيادة في خ، ش.
4 ظ، خ:"قال الله عز وجل".
5 الحديث أخرجه مالك بن أنس في الموطأ برقم"189".
قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: $"كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمامًا".
خداج: أي ناقصة.
نصفها لي ونصفها لعبدي أي نصفها حمد وتسبيح ونصفها طلب ورجاء.
6 ظ:"قال الله"، خ:"قال الله تعالى".
7 ظ، خ، ش:"قال الحاكم".