فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 1088

المجلد الثاني

وأصول هذا الكتاب تنحصر في خمسة أبواب الباب الأول: في مقدمات النكاح.

الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح.

الباب الثالث: في موجبات الخيار في النكاح.

الباب الرابع: في حقوق الزوجية.

الباب الخامس: في الأنكحة المنهي عنها والفاسدة.

الباب الأول: في مقدمات النكاح

وفي هذا الباب أربع مسائل في حكم النكاح وفي حكم خطبة النكاح وفي الخطبة على الخطبة وفي النظر إلى المخطوبة قبل التزويج فأما حكم النكاح فقال قوم: هو مندوب إليه وهم الجمهور وقال أهل الظاهر: هو واجب وقال المتأخرة من المالكية: هو في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب إليه وفي حق بعضهم مباح وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت.

وسبب اختلافهم:

هل تحمل صيغة الأمر به في قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } وفي قوله عليه الصلاة والسلام:"تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم"وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك على الوجوب أم على الندب أم على الإباحة. فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب إليه وفي حق بعضهم مباح: فهو التفات إلى المصلحة وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه وقد أنكره كثير من العلماء والظاهر من مذهب مالك القول به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت